• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعديل قيود الأحوال المدنية يكون تبعاً للأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية

إذا صدر حكم شرعي قابل لإحداث أثره، وجب تعديل قيد الأحوال المدنية بما يطابق منطوقه وما يترتب عليه قانوناً.

نص الاجتهاد

قيود الأحوال المدنية تعدل تبعا لأحكام المحاكم الشرعية