إذا صدر حكم شرعي قابل لإحداث أثره، وجب تعديل قيد الأحوال المدنية بما يطابق منطوقه وما يترتب عليه قانوناً.
قيود الأحوال المدنية تعدل تبعا لأحكام المحاكم الشرعية