لا يزول حق مالك العقار في منع التعرض لمجرد فتح طريق في أرضه، ما لم يكن ذلك بموافقته أو بمقتضى استملاك أو تنظيم أو تنفيذ قرار قانوني صادر عن الجهة المختصة وفق الأصول.
إن فتح الطريق في أرض ما لم يكن ذلك برضاء مالكها أو بنتيجة استملاك أو تنظيم أو تنفيذ القرار الصادر عن المرجع المختص وفقاً للأصول والقوانين النافذة لا يمنع مالك الأرض من المدعاة بسبب التعرض الواقع على قراره