• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم دفع رسم الطلب العارض لا يترتب عليه أثر إذا استوفي الرسم كاملاً عند استخراج الحكم للتبليغ

العبرة في رسم الطلب العارض بتحقق استيفائه كاملاً عند مرحلة استخراج الحكم للتبليغ؛ فإذا تم ذلك زال أثر عدم دفعه ابتداءً ولا يترتب بطلان أو جزاء إجرائي.

نص الاجتهاد

عدم دفع رسم الطلب العارض لا يرتب شيئا طالما أنه يتم استيفاء كامل الرسم عند استخراج الحكم للتبليغ من قبل الجهة المدعية