العبرة في رسم الطلب العارض بتحقق استيفائه كاملاً عند مرحلة استخراج الحكم للتبليغ؛ فإذا تم ذلك زال أثر عدم دفعه ابتداءً ولا يترتب بطلان أو جزاء إجرائي.
عدم دفع رسم الطلب العارض لا يرتب شيئا طالما أنه يتم استيفاء كامل الرسم عند استخراج الحكم للتبليغ من قبل الجهة المدعية