إذا خلت الجلسة من أي إجراء مؤثر في الخصومة، فإن عدم توقيعها لا يُعدّ سبباً لبطلان الحكم أو إجراءات الدعوى.
عدم توقيع المحكمة جلسات لم يتم فيها إجراء لا تأثير له