من تدّعي النفقة عن مدة سابقة على الادعاء تلتزم بإثبات استحقاقها لتلك النفقة عن تلك المدة، وعلى المحكمة تكليفها تقديم هذا الإثبات.
على المحكمة تكليف مدعية النفقة عن مدة سابقة للادعاء اثبات ذلك