• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم مدعية النفقة الماضية بإثبات استحقاقها عن المدة السابقة على الادعاء

من تدّعي النفقة عن مدة سابقة على الادعاء تلتزم بإثبات استحقاقها لتلك النفقة عن تلك المدة، وعلى المحكمة تكليفها تقديم هذا الإثبات.

نص الاجتهاد

على المحكمة تكليف مدعية النفقة عن مدة سابقة للادعاء اثبات ذلك