• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب مراعاة عرف البلد في تقدير الأشياء الداخلة في المهر بحسب مساواتها له أو زيادتها أو نقصانها

إذا كان تقدير الأشياء الداخلة في المهر محلّ نزاع، وجب الرجوع إلى عرف البلد للتحقق من مساواتها للمهر أو زيادتها عليه أو نقصانها عنه.

نص الاجتهاد

على المحكمة التحقق من عرف البلد بالنسبة إلى الأشياء فقد تكون الأشياء مساوية للمهر أو أكثر أو أقل