إذا كان تقدير الأشياء الداخلة في المهر محلّ نزاع، وجب الرجوع إلى عرف البلد للتحقق من مساواتها للمهر أو زيادتها عليه أو نقصانها عنه.
على المحكمة التحقق من عرف البلد بالنسبة إلى الأشياء فقد تكون الأشياء مساوية للمهر أو أكثر أو أقل