• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثبات ملكية المستأجر للدار لا يكون إلا بقيد في السجل العقاري أو بما يعادله من القيود القانونية

إثبات ملكية المستأجر للعقار المؤجّر لا يكون إلا بقيدٍ في السجل العقاري أو بقيدٍ له الحجية القانونية ذاتها، وإلا بقيت صفة الإيجار قائمة.

نص الاجتهاد

اثبات ملكية المستأجر للدار لا يكون الا بموجب قيد في السجل العقاري او بموجب قيد يتساوى معه كقيود مؤسسة الاسكان