إثبات ملكية المستأجر للعقار المؤجّر لا يكون إلا بقيدٍ في السجل العقاري أو بقيدٍ له الحجية القانونية ذاتها، وإلا بقيت صفة الإيجار قائمة.
اثبات ملكية المستأجر للدار لا يكون الا بموجب قيد في السجل العقاري او بموجب قيد يتساوى معه كقيود مؤسسة الاسكان