لا يُعتدّ بالملكية التي لا تكون خالصة للمستأجر أو تكون مثار نزاع عند التمسك بها في العلاقة الإيجارية.
الملكية يجب أن تكون خالصة للمستأجر وان لا تكون موضع نزاع