• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لاعتبار الملكية صالحة في الإيجار أن تكون خالصة للمستأجر وغير متنازع عليها

لا يُعتدّ بالملكية التي لا تكون خالصة للمستأجر أو تكون مثار نزاع عند التمسك بها في العلاقة الإيجارية.

نص الاجتهاد

الملكية يجب أن تكون خالصة للمستأجر وان لا تكون موضع نزاع