• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع اليد على الدار لا يثبت ملكية المستأجر ولا يغني عن إثباتها

لا تُثبت الملكية في منازعات الإيجار بمجرد وضع اليد أو إشغال الدار، بل يلزم تقديم دليلٍ قانوني مستقل على انتقال الملكية أو اكتسابها.

نص الاجتهاد

وضع اليد على الدار لا يغني عن اثبات ملكية المستأجر