لا تُثبت الملكية في منازعات الإيجار بمجرد وضع اليد أو إشغال الدار، بل يلزم تقديم دليلٍ قانوني مستقل على انتقال الملكية أو اكتسابها.
وضع اليد على الدار لا يغني عن اثبات ملكية المستأجر