امتناع المستأجر عن دفع الأجرة للمالك السابق يكون مشروعاً متى ثبت انتقال الملكية إلى مالك جديد وتحقق نزاعٌ جديّ على استحقاق الأجرة، ولا تُعدّ ذمته مقصّرة إذا كان قد أُخطر بعدم الدفع للمؤجر السابق. كما أن دعوى الإخلاء لعلة التقصير لا تُقبل إذا كان النزاع بين المؤجر والمالك على الأجرة قد حال دون إمكان...
على المستأجر ان يمتنع عن دفع الاجرة الى المالك السابق ويدفعها الى المالك الجديد شريطة ان يثبت أن هذا مالك فعلادعوى الإخلاء لعلة التقصير تسمع من المؤجر وتسمع من المالك إذا نبه على المستأجر بعدم دفعها للمؤجرالمنازعة بين المؤجر والمالك بالمطالبة بالأجور تنفي عن المستأجر التقصير عن دفع الأجور