إذا لم يكن العقار محل النزاع مؤجراً بعقد صحيح، فلا تسمع دعوى الإخلاء ويُنظر إليها كدعوى استرداد حيازة. كما أن الاستعمال الفعلي لبعض غرف العقار كعيادة أو غيرها، دون تعديل للعقد أو إذن المؤجر، لا يُنشئ حقاً للمستعمل، ولا يبطل الإنذار العدلي الخطأ المادي البسيط في رقم العقار متى أمكن تحديد المقصود.
لا تسمع دعوى الاخلاء الا اذا كان العقار مؤجرا. وان لم يكن كذلك فالدعوى تكون استرداد حيازة. لا يشترط ان يكون المالك هو الذي اجر العقار بالذات. استعمال احدى غرف العقار عيادة او سواها دون تعديل للعقد او دون اذن المؤجر لا يكسب حقا. الخطا المادي في رقم العقار في الانذار العدلي لا ينال من صحته