للقاضي سلطة تقديرية في الاكتفاء بالقرائن القانونية، بما فيها الأحكام القضائية، لإثبات الواقعة المراد إثباتها دون الالتزام بسماع الشهادات متى كانت القرائن مؤدية إلى الاطمئنان لثبوتها.
يجوز للقاضي ان يجنح عن استماع الشهادات لإثبات واقعة يراد أثباتها إلى تثبيت من صحة الواقعة استناداً الى قرائن قانونية ومنها الأحكام الصادرة عن المحاكم والمؤيدة لصحة الوقائع التي تصح لان تكون أساسا للفصل في الدعوى