المعيار الحاسم لتحديد خضوع العقار للاستـملاك هو ما يبيّنه المصور الاستملاكي المرفق بصك الاستملاك، لا مجرد ورود رقم العقار في صك الاستملاك أو عدم وروده.
ان العبرة في تحديد ما إذا كان العقار مستملكاً أم لا هو للمصور الاستملاكي المرفق بصك الاستملاك ، وان عدم ورود رقم العقار في صك الاستملاك لا يجعله غير مستملك مادام المصور الاستملاكي قد شمل موقع العقار ضمن العقارات المستملكة .