• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز فرض التكليف الضريبي أو اعتبار الشخص تاجراً بمجرد الاستنتاج بل يتعين إقامة الدليل على مزاولة الأعمال التجارية

إثبات صفة التاجر أو مزاولة الأعمال التجارية يقتضي دليلاً إيجابياً على ممارسة النشاط التجاري، ولا يُغني عنه الاستنتاج من مظاهر خارجية لا تكشف بذاتها عن مباشرة العمليات التجارية الخاضعة لإجازات أصولية.

نص الاجتهاد

لا يمكن استنتاج ممارسة شخص ما للأعمال التجارية وفرض تكليف ضريبي بناء على ذلك الاستنتاج بل لا بد من إقامة الدليل عليه . وأن وجود مكتب للمكلف وهاتف وتلكس وحساب لدى المصرف لا يدل على ممارسة عمليات الاستيراد والتصدير أن مثل هذه العمليات تخضع لإجازات أصولية .