تحديد العقار المستملك يُستند فيه إلى المصور الاستملاكي المرفق بصك الاستملاك بوصفه المرجع المعتمد، ولا يؤدي إغفال رقم العقار في الصك إلى انتفاء الاستملاك متى كان موقعه داخل حدود العقارات المشمولة بالمصور.
إن العبرة في تحديد ما إذا كان العقار مستملكا أم لا هو للمصور الاستملاكي المرفق بصك الاستملاك وان عدم ورود رقم العقار في صك الاستملاك لا يجعله غير مستملك ما دام أن المصور الاستملاكي قد شمل موقع العقار ضمن العقارات المستملكة المناقشة: من حيث أن المرسوم الاستملاك من خلال أرقام العقارات المستملكة وفق المصور الاستملاكي المرفق به.ومن حيث أنه لا يمكن تحديد مشتملات مرسوم الاستملاك من خلال أرقام العقارات المذكورة فيه وبمعزل عن مشتملات المصور الاستملاكي من العقارات وإلا لا نفت ضرورة ذكر المصور الاستملاكي وإرفاق به.ومن حيث أن المصور الاستملاكي هو المعمول عليه لتحديد العقارات المستملكة.لاحتمال إغفال رقم العقار المستملك في مرسوم الاستملاك بطريق السهو أو غيره.ومن حيث أن في حال إغفال رقم العقار في مرسوم الاستملاك فإنه من المتوجب إجراء خبرة فنية على المصور الاستملاكي لتحديد ما إذا كان العقار المغفل واقعاً ضمنه أم لا وعلى ضوء ذلك يتم تحديد ما إذا كان العقار مستملكاً أم لا.لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابة العامة:تقرير المبدأ التالي" إن العبرة في تحديد ما إذا كان العقار مستملكاً أم لا. هو للمصور الاستملاكي المرفق بصك الاستملاك وإن عدم ورود رقم العقار في صك الاستملاك لا يجعله غير مستملك مادام المصور الاستملاكي قد شمل موقع العقار ضمن العقارات المستملكة والعدول عن كل اجتهاد مخالف".