• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُقضى باسترداد الجهاز أو بقيمته إلا بعد ثبوت ملكيته لطالبه وقيام ادعاءٍ صحيح باسترداده

لا يُقضى باسترداد الجهاز أو بقيمته إلا بعد ثبوت ملكيته لطالبه وقيام ادعاءٍ صحيح باسترداده، وعند تعذر الرد العيني أو إنكار القيمة يتعين على المحكمة تقدير قيمة الجهاز بالاستجواب أو الخبرة الفنية أو الكشف الحسي.

نص الاجتهاد

لابد من الادعاء من قبل طالب الجهاز ليتمكن من استرداده بالإضافة الى لزوم اثبات عائديه الجهاز إليه. ان على المحكمة بعد التثبت من الادعاء باسترداد الجهاز وثبوت ملكيته لطالبه أن تعمد الى تقدير قيمة الأشياء الجهازية اذا انكر المدعى عليه قيمتها في الوقت الحاضر بطريق الاستجواب أو الخبرة الفنية او الكشف الحسي ليكون الحكم بها عند تعذر التنفيذ العيني. المناقشة: في المناقشة والقانون حيث أن دعوى المدعية الطاعنة (هدى صانجيان) تقوم بمواجهة المدعى عليه المطعون ضده انطوان عرب على طلب اعلان بطلان زواجها منه والزامه كمدعى عليه أن يدفع للمدعية تعويضا قدره مائة الف ليرة سورية واستطرادا اعلان الهجر بين المدعية والمدعى عليه على مسؤولية المدعى عليه. وتثبيت قرار نفقة المدعية وابنتها. وقد أصدرت المحكمة الروحية البدائية لطائفة الروم الكاثوليك بحلب قرارها رقم ٢ لعام ٩٧ رقم اساس ٢ لعام ٩٦ يتضمن:- رد طلب اعلان بطلان زواج المتداعيين لعدم ثبوت الاسباب المقدمة لذلك. – ان يراجع كل من الزوجين نفسه ليرى الاخطاء التي ارتكبها والتي جعلت الامور تتأزم بينه وبين الطرف الاخر الى حد طلب اعلان بطلان الزواج حتى يعود الزوجان الى بعضهما بأسرع ما يمكن. – انتظار عودة المتداعين الى الحياة الزوجية المشتركة تبقى ابنتهما ( رح) في حضانة والدتها المدعية ويدفع المدعى عليه لابنته مرح بيد امها المدعية نفقة شهرية معجلة التنفيذ قدرها الف ليرة سورية لا غير بدءا من ١٨ كانون الثاني ٩٦ وحتى اشعار آخر من محكمتنا. الخ فاستأنفت المدعية حكم الدرجة الاولى المذكورة اعلاه امام المحكمة الروحية الاستئنافية لطائفة الروم الكاثوليك بحلب التي اصدرت بدورها قرارها رقم ١٠ لعام ۱۹۹۷ بالدعوى اساس ۵ لعام ٩٧ القاضي: قبول الاستئناف شكلا. قبول الاستئناف موضوعا باطل هو الزواج المعقود بين المستأنفة هدى صانجيان بنت انطوان والمستأنف ضده انطوان عرب ابن جبره لسبب الغلط الذي وقع فيه كل من الطرفين بخصوص صفات الآخر أدى الى غلط في الشخص وبسبب استحالة الحياة الزوجية المشتركة بين الطرفين ولأن الزوجين مسؤولان عن فشل هذا الزواج. تبقى مرح ابنة المستأنفين في حضانة والدتها ويدفع المدعى عليه لابنته مرح بيد امها نفقة شهرية معجلة التنفيذ قدرها الف ليرة سورية لا غير بدءا من الثامن عشر من كانون الثاني ١٩٩٦. على ان يأخذها والدها من مسكن والدتها ويعيدها اليه. تعيد الزوجة المستأنفة ما جاء به الزوج المستأنف ضده لتأثيث البيت الزوجي بموجب اللائحة الواردة في ملف هذه الدعوى او تدفع الزوجة لزوجها قيمتها المقدرة. يتغرم كل من المتداعين ما تكلفه من رسوم ومصاريف في هذه الدعوى. وقد بادر كل من الطرفين لاستئناف القرار المذكور امام محكمة استئناف بطريركية الروم الكاثوليك بدمشق التي اصدرت قرارها رقم ٣ بالدعوى اساس رقم // ٣ / بتاريخ ١٩٩٨/٦/١٨ المطعون فيه فبادرت المدعية للطعن بالقرار المذكور امام محكمة النقض. وحيث ان الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله الى النتيجة التي وصل اليها للأسباب الواردة في لائحة طعنها. وحيث ان المحكمة الروحية هي المختصة للنظر في الاشياء الجهازية لانها من مستلزمات عقد الزواج حسب الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض رقم ۲۸۷ تاريخ ٦٨/٦/٢٥ لعام ٦٩ ورقم ٤٢٦ / ١١٥٨ تاريخ ۱۹۷۳/۵/۱۸ لعام ١٩٧٤ فيكون سبب الطعن الوارد بشأن عدم الاختصاص في غير محله مما يقتضي رده. وحيث انه للقاضي حق اختيار زمان ومكان اراءه الاولاد تبعا لمصلحة القاصر والطرفين والتي يعود اليه وحده تقديرها (نقض ٥١٤/٥١٨ تاريخ ١٩٩٤/١٢/١٠). ومن حق القاضي تحديد الكيفية التي تتم بها الآراء (نقض /٧٧٠/٦ تاريخ ۱۱/۲۸/ ۱۹۸۲ وان الآراء وتحديدها بين المسيحيين فلا يعود للمحكمة الروحية وللكنيسة دون سن الرشد. وحيث ان ما اثارته الجهة الطاعنة لجهة الآراء يغدو غير نائل من القرار المطعون فيه ويتعين رفضه. وحيث أنه لابد من الادعاء من قبل طالب الجهاز ليتمكن من استرداده بالإضافة الى لزوم اثبات عائدية الجهاز اليه بأدلة جازمة مقبولة قانونا وان تقول المحكمة كلمتها الفصل بشأن عائدية ملكية الجهاز والاشياء المطلوبة لطالبها. وحيث انه على المحكمة بعد التثبت من الادعاء باسترداد الجهاز وثبوت ملكيته لطالبه ان تعمد الى تقدير قيمة الاشياء الجهازية اذا انكر المدعى عليه قيمتها في الوقت الحاضر بطريق الاستجواب أو الخبرة الفنية او الكشف الحسي ليكون الحكم بها عند تعذر التنفيذ العيني حسب اجتهاد محكمة النقض المستقر رقم ٥٧٥/٥٧٧ تاريخ 1900/1/0 وحيث ان المحكمة التي لم تبحث هذه الامور بشأن الجهاز والاشياء المطلوبة من طالبها تكون قد خرجت عن التوجه القانوني السليم وأصدرت قرارها سابقا أوانه فكان مشوبا بالقصور، مما يتعين نقضه. لذلك تقرر بالإجماع : ١ – نقض القرار المطعون فيه لما سلف بيانه.