• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عزوف المستأجر عن المأجور مدة طويلة قرينة على انتفاء حاجته إليه

إذا ثبت أن المستأجر هجر المأجور مدةً طويلة وعزف عن اتخاذه مسكناً، جاز اعتبار ذلك قرينةً كافية على عدم حاجته إليه، ما لم يثبت ما يدحض هذه القرينة.

نص الاجتهاد

ترك المستأجر للمأجور مدة طويلة وعزوفه عن مسكنه يشكل قرينة كافية على انه لم يعد بحاجة اليه