إذا ثبت أن المستأجر هجر المأجور مدةً طويلة وعزف عن اتخاذه مسكناً، جاز اعتبار ذلك قرينةً كافية على عدم حاجته إليه، ما لم يثبت ما يدحض هذه القرينة.
ترك المستأجر للمأجور مدة طويلة وعزوفه عن مسكنه يشكل قرينة كافية على انه لم يعد بحاجة اليه