• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمتنع على المستأجر حبس المأجور عن المؤجر عند انتفاء حاجته إليه ويعد ذلك تعسفًا في استعمال الحق

إذا امتنع المؤجّر عن تسلّم المأجور مع انتفاء حاجته إليه، عُدّ ذلك تعسفاً في استعمال الحق.

نص الاجتهاد

عدم تسليم الماجور للمؤجر رغم عدم الحاجة اليه يشكل تعسفا في استعمال الحق