إذا امتنع المؤجّر عن تسلّم المأجور مع انتفاء حاجته إليه، عُدّ ذلك تعسفاً في استعمال الحق.
عدم تسليم الماجور للمؤجر رغم عدم الحاجة اليه يشكل تعسفا في استعمال الحق