اعتراض الغير يجب أن يُقدَّم في مواجهة جميع أطراف الدعوى الأصلية الذين يتصل بهم الحكم المطعون فيه، ولا يجوز قصره على بعضهم دون البعض الآخر.
اعتراض الغير لا يجوز تقديمه بمواجهة بعض أطراف الدعوى الاصلية فقط