• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تقديم اعتراض الغير إلا بمواجهة جميع أطراف الدعوى الأصلية

اعتراض الغير يجب أن يُقدَّم في مواجهة جميع أطراف الدعوى الأصلية الذين يتصل بهم الحكم المطعون فيه، ولا يجوز قصره على بعضهم دون البعض الآخر.

نص الاجتهاد

اعتراض الغير لا يجوز تقديمه بمواجهة بعض أطراف الدعوى الاصلية فقط