تملك المستأجر حق انتفاع بدارٍ صالحةٍ لسكناه يُعد سبباً كافياً للحكم بإخلاء المأجور.
ان تملك المستأجر حق انتفاع بدار صالحة لسكناه يكفي للحكم بالإخلاء