• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي لطلب إخلاء المستأجر أن يثبت تملكه حق انتفاع بدار صالحة لسكناه

تملك المستأجر حق انتفاع بدارٍ صالحةٍ لسكناه يُعد سبباً كافياً للحكم بإخلاء المأجور.

نص الاجتهاد

ان تملك المستأجر حق انتفاع بدار صالحة لسكناه يكفي للحكم بالإخلاء