• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي لتقرير الإخلاء أن يثبت المؤجر تملكه داراً على وجه الاستقلال

إذا تملّك المؤجر أو من له الحق بالعقار الدار على وجه الاستقلال، جاز الحكم بالإخلاء استناداً إلى هذا التملك متى انطبقت شروطه القانونية.

نص الاجتهاد

تملك دار على وجه الاستقلال يكفي للحكم بالإخلاء