إذا تملّك المؤجر أو من له الحق بالعقار الدار على وجه الاستقلال، جاز الحكم بالإخلاء استناداً إلى هذا التملك متى انطبقت شروطه القانونية.
تملك دار على وجه الاستقلال يكفي للحكم بالإخلاء