حامل السفتجة حسن النية يتمتع بحماية مستقلة عن العلاقات الشخصية بين المدين والساحب أو الحملة السابقين، فلا تُقبل في مواجهته الدفوع الناشئة عن تلك العلاقات إلا إذا كان قد تواطأ أو حصل على السفتجة بسوء نية للإضرار بالمدين.
ليس لمن أقيمت عليهم الدعوى بسفتجة المادة 133 تجارة أن يحتجوا على حاملها بالدفوع المبنية على علاقتهم الشخصية بساحب السفتجة أو بحملتها السابقين ما لم يكن حامل السفتجة قد حصل عليها بقصد الاضرار بالمدين تسري جميع الإحكام المتعلقة بالسفتجة بمقتضى المادة 510 تجاره فيما يختص بتظهيرها واستحقاقها ووفائها والرجوع بسبب عدم الوفاء والاحتجاج وما إلى ذلك من أحكام على اسناد الأمر بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته