• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمدين في السفتجة الاحتجاج على حاملها بالدفوع المستمدة من علاقته الشخصية بالساحب أو بحملة سابقين ما لم يكن الحامل سيئ النية

حامل السفتجة حسن النية يتمتع بحماية مستقلة عن العلاقات الشخصية بين المدين والساحب أو الحملة السابقين، فلا تُقبل في مواجهته الدفوع الناشئة عن تلك العلاقات إلا إذا كان قد تواطأ أو حصل على السفتجة بسوء نية للإضرار بالمدين.

نص الاجتهاد

ليس لمن أقيمت عليهم الدعوى بسفتجة المادة 133 تجارة أن يحتجوا على حاملها بالدفوع المبنية على علاقتهم الشخصية بساحب السفتجة أو بحملتها السابقين ما لم يكن حامل السفتجة قد حصل عليها بقصد الاضرار بالمدين تسري جميع الإحكام المتعلقة بالسفتجة بمقتضى المادة 510 تجاره فيما يختص بتظهيرها واستحقاقها ووفائها والرجوع بسبب عدم الوفاء والاحتجاج وما إلى ذلك من أحكام على اسناد الأمر بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته