التخصيص الصادر عن الجمعيات متى اقترن بالتسليم عُدّ في حكم التملك من حيث الأثر القانوني في السجل العقاري.
التخصص من الجمعيات اذا اقترن بالتسليم فهو بحكم التملك في السجل العقاري