• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التراخي في إقامة الدعوى لا يؤدي بذاته إلى سقوط الحق

التأخر أو التراخي في رفع الدعوى لا يسقط الحق القانوني بمجرد حصوله، وإنما يلزم لسقوط الحق سندٌ قانوني خاص أو سببٌ موجب لذلك.

نص الاجتهاد

التراخي في اقامة الدعوى لا يسقط الحق