التأخر أو التراخي في رفع الدعوى لا يسقط الحق القانوني بمجرد حصوله، وإنما يلزم لسقوط الحق سندٌ قانوني خاص أو سببٌ موجب لذلك.
التراخي في اقامة الدعوى لا يسقط الحق