• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإخلاء لعلة التملك يوجب منح المستأجر مهلة للإخلاء

الإخلاء لعلة التملك لا يُنفَّذ إلا بعد منح المستأجر المهلة التي تقدرها المحكمة.

نص الاجتهاد

الاخلاء لعلة التملك يوجب منح مهلة