إذا غادر المستأجر بلدة العقار المؤجّر نهائياً واتخذ إقامةً خارجها، انقطعت صلته بالمأجور.
مغادرة المستأجر بلدة المأجور نهائيا واقامته خارجها يقطع صلة المستأجر بالمأجور