تُفسَّر الحماية السكنية للموظف تفسيراً حصرياً، فلا تشمل إلا الموظف وزوجته دون سائر أصوله أو فروعه المقيمين معه.
الحماية للموظف وزوجته فقط ولا تشمل أمه وأولاده ولو كانوا قاطنين معه