يتعيّن على المحكمة سماع الشهادة متى كانت منتجة في الدعوى ومؤهلة لتغيير قناعتها في موضوعها، ولا يجوز استبعادها بغير مسوغ.
«إذا كان من شأن الشهادة المطلوبة تغيير وجه الرأي في الدعوى فلا يجوز رفض سماعها.» قرار محكمة