• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع العقار مرة واحدة بعد تقسيمه لا يُعد اتجاراً ولا يخضع لضريبة الأرباح التجارية

لا تُفرض ضريبة الأرباح التجارية على بيع عقار منفرد إذا لم يثبت أن البيع يشكّل اتجاراً أو نشاطاً تجارياً متكرراً.

نص الاجتهاد

ضريبة على بيع عقار النزاع حول أحقية فرض الضريبة على بيع عقار بعد تقسيمه. بيع العقار لمرة واحدة لا يعتبر اتجاراً ولا يخضع لضريبة الأرباح التجارية.