لا تُفرض ضريبة الأرباح التجارية على بيع عقار منفرد إذا لم يثبت أن البيع يشكّل اتجاراً أو نشاطاً تجارياً متكرراً.
ضريبة على بيع عقار النزاع حول أحقية فرض الضريبة على بيع عقار بعد تقسيمه. بيع العقار لمرة واحدة لا يعتبر اتجاراً ولا يخضع لضريبة الأرباح التجارية.