دعوى استرداد عين العقار المسجل باسم الغير نتيجة أعمال التجميل وإزالة الشيوع لا تُسمع بعد مضي سنتين من تاريخ إعلان ختام الأعمال في المنطقة العقارية أو من تاريخ نفاذ القانون رقم 5 لعام 1973 بحسب الأحوال، بينما تبقى دعوى التعويض عن هذا التسجيل مسموعة ضمن مدة التقادم الطويل.
إن المطالبة بعين العقار المسجل باسم الغير نتيجة أعمال التجميل وإزالة الشيوع الجارية بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 166 لعام 1967 المعدل بالقانون رقم 5 لعام 1973 غير مسموعة بعد مرور سنتين تبدأ من تاريخ صدور قرار لجنة التجميل وإزالة الشيوع المتضمن إعلان ختام الأعمال في المنطقة العقارية أو من تاريخ نفاذ القانون رقم 5 لعام 1973. أما المطالبة بالتعويض عن عقار سجل باسم الغير نتيجة أعمال التحديد والتحرير باسم الغير نتيجة أعمال التجميل وإزالة الشيوع بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 166 لعام 1967 فتبقى مسموعة خلال مدة التقادم الطويل والعدول عن كل اجتهاد مخالف.