• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قواعد الإثبات في الالتزامات ذات الصفة المزدوجة تتحدد بحسب صفة الالتزام بالنسبة لمن يُثار الإثبات ضده

العبرة في الالتزامات ذات الصفة المزدوجة بصفة الالتزام بالنسبة لمن يُوجَّه إليه الإثبات، لا بصفة العلاقة بوجهٍ عام؛ فتنطبق القواعد التجارية أو المدنية بحسب كون الخصم تاجراً أو غير تاجر، مع جواز إثبات الالتزام ووفائه وفق الطريق الموافق لتلك الصفة.

نص الاجتهاد

في الالتزامات المزدوجة الصفة تتعين قواعد الإثبات بالنسبة لمن يجري الإثبات ضده فمن كان العقد تجارياً بالنسبة له جاز إثبات الالتزام ضده ووفائه بطرق الإثبات التجارية ومن كان مدنياً بالنسبة إليه يخضع لطرق الإثبات المدنية المناقشة: لما كان من الثابت في أقوال الطرفين وتقرير الخبرة المحفوظ في الإضبارة بأنه سبق للمدعي عليه بوصفه مزارعاً أن بعث للمدعي بكمية من الحبوب لبيعها أمانة، وكان تقرير الخبير المستقى من دفاتر المدعي وحده يشير إلى أن المذكور سدد المدعى عليه قيمة الحبوب الواردة إليه، وكان المدعى عليه يتذرع بدفوعه بأنه قبض قيمة السند المدعى به لقاء الحبوب التي سلمها للمدعي لبيعها لحسابه وأنه على استعداد لإثبات ذلك بالبينة الشخصية.وكانت العلاقة القائمة بين الطرفين بالنسبة لطبيعتها والأمر كما ذكر من الالتزامات ذات الصفة المزدوجة هي تجارية بالنسبة للمدعي ومدنية بالنسبة للمدعى عليه، وكان من المبادئ العامة المقررة علماً واجتهاداً بأن قواعد الإثبات في الالتزامات ذات الصفة المماثلة تتعين بالنسبة لمن يجري الإثبات ضده، فمن كان العقد تجارياً بالنسبة إليه جاز إثبات الالتزام ضده أو وفاؤه بطرق الإثبات التجارية، ومن كان العقد مدنياً بالنسبة إليه يخضع إثبات الالتزام ضده أو وفاؤه بطرق الإثبات المدنية. ولما كان المدعي تاجراً والمدعى عليه غير تاجر، وكان المدعى عليه تصدى لإثبات ما تذرع به من أن قيمة السند المدعى به كان لقاء الحبوب التي سلمها للمدعي لبيعها أمانة بسائر وسائل الثبوت القانونية، وكان على القاضي أن يستجيب لهذا الطلب القانوني ثم يستعمل قناعته فيما تحصل لديه من أدلة ضد السند المدعى به، ولما لم يفعل. كان رده لدفوع المدعى عليه يتجافى مع الأحكام المقررة في هذا الشأن.