• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا اجتمع على العامل نظامان للعمل وجب تطبيق النظام الأفضل، وإذا صدر تنظيم خاص لاحق وجب العمل به

عند اجتماع نظامين للعمل على عامل واحد يُطبَّق الأصلح للعامل، لكن إذا صدر نص خاص لاحق ينظم المسألة وكان نافذاً على العلاقة وجب إعماله باعتباره التنظيم الواجب التطبيق.

نص الاجتهاد

إنه في حال تطبيق نظامان عمل على عامل في آن واحد فإن النظام الأفضل هو الواجب التطبيق وإذا أصدر المشرع نصا ينظم الأمر تنظيما خاصا فإن النظام الجديد هو الواجب التطبيق المناقشة: من حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة العمالية في محكمة النقض برقم 3229/778 تاريخ 21/10/1993 لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن دعوى المدعي المخاصم تقوم على أنه قد تم تعيينه لدى المؤسسة المدعى عليها بتاريخ 19/2/1972 بصفة عامل مهني كهربائي بأجر يومي مقداره خمس ليرات وحتى نهاية عام 1972 إلا أن المؤسسة استمرت في استخدامه بصورة مؤقتة كما أنها لم تعطه الحد الأدنى لأجره المقرر بالقانون رقم /2/ بعام 1959 لذلك فهو يطلب تثبيته بدءاً من تاريخ تعينيه وإعطائه الحد الأدنى للأجر المقرر بقرار الحد الأدنى للأجور رقم /2/ لعام 1959 مع الفروق الناشئة عن المطلبين ولمدة خمس سنوات سابقة للإدعاء وقررت محكمة العمل الحكم للمدعي وفق طلباته وصدق قرارها استئنافاً وبنتيجة لطعن المحامي العام الأول بحلب بالقرار قررت الهيئة المخاصمة نقضه لجهة الحكم بالحد الأدنى للأجور فكانت دعوى المخاصمة للأسباب المذكورة آنفاً.ومن حيث أن الهيئة المخاصمة اعتمدت في حكمها على اجتهاد محكمة النقض يتضمن إنه في حال تطبيق نظامي عمل على عامل في آن واحد فإن النظام الأفضل هو الواجب التطبيق(قرار نقض 1889 لعام 1977).وبما أن المؤسسة صدقت نظامها بالمرسوم /2980/ لعام 1968 فإن هذا النظام هو النافذ خاصة وأن العامل قد التحق بالعمل بعد نفاذه وقد تأيد ذلك بقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم/7/.ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن اتفاق الحكم محل المخاصمة على اجتهاد محكمة النقض ينفي عنه الخطأ المهني الجسيم ولو كان هذا الاجتهاد وحيداً أو متعارضاً مع اجتهادات أخرى(نقض قرار 1085 تاريخ 28/6/1984 – وقرار 1587 تاريخ 17/10/1981، منشوران في مسؤولية القاضي المدنية ل و 173).ولما كانت الدعوى بالاستناد لما ذكر مستوجبة الرد شكلاً.لذلك تقرر بالاتفاق خلافاً لمطالبة النيابة العامة:رد الدعوى شكلاً.