الاستئناف التبعي في القضايا المدنية يرد على جميع أجزاء الحكم المستأنف ويشمل كامل نطاقه الموضوعي، ما دام قد أُثير تبعاً للاستئناف الأصلي.
الاستئناف التبعي في القضايا المدنية يشمل جميع نواحي الحكم المستأنف