تقدير قيمة الشهود وترجيح أقوالهم من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يجوز مصادرة هذا التقدير ما دام مستنداً إلى أسباب مقبولة.
تقدير قيمة الشهود أمر تستقل به محكمة الموضوع