• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير قيمة الشهود من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع

تقدير قيمة الشهود وترجيح أقوالهم من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يجوز مصادرة هذا التقدير ما دام مستنداً إلى أسباب مقبولة.

نص الاجتهاد

تقدير قيمة الشهود أمر تستقل به محكمة الموضوع