• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إخلاء العين المؤجرة لعلة الترك لا ينفذ إلا بعد منح مهلة مناسبة لتنفيذه

دعوى الإخلاء لعلة الترك لا تُقبل أو لا يُقضى بها إلا بعد منح مهلةٍ لتنفيذ ما يلزم، لأن الترك لا يُعتدّ به قانوناً ما لم تتحقق موجباته وتُستنفد المهلة المقررة لذلك.

نص الاجتهاد

الاخلاء لعلة الترك يحتاج الى مهلة لتنفيذه