دعوى الإخلاء لعلة الترك لا تُقبل أو لا يُقضى بها إلا بعد منح مهلةٍ لتنفيذ ما يلزم، لأن الترك لا يُعتدّ به قانوناً ما لم تتحقق موجباته وتُستنفد المهلة المقررة لذلك.
الاخلاء لعلة الترك يحتاج الى مهلة لتنفيذه