إجراء الخبرة الفنية وتقدير نتيجتها من المسائل التي تستقل بها المحكمة، ولها أن تأخذ بها متى اقتنعت بها.
اجراء المحكمة خبرة بمعرفة خبراء فنيين واقتناعها بنتيجة خبرتهم هو من صلاحيتها المستقلة