إذا انصبّ تقرير لجنة البت بالطعون على صلاحية الآلية للسير، فإن حجيته تقتصر على هذه المسألة دون المشاهدات الفنية التي تبقى محل تقدير ومناقشة أمام القضاء. وللمحكمة أن تأخذ بالخبرة الفنية أو تطرحها وأن تكتفي بها متى اطمأنت إليها، ولا تُلزم بإعادة الخبرة ما دامت قد وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين قناعتها...
الاجتهاد مستقر لدى الغرفة الجمركية في محكمة النقض على ان لجنة البت بالطعون ينصرف تقريرها الى صلاحية الالية للسير أم لا أما المشاهدات فيبقى مجال بحثها ومناقشتها للقضاء المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة الاستيراد تهريباً لهيكل سيارة. وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة ولما كان الاجتهاد قد أصبح مستقراً لدى هذه المحكمة على ان تقرير لجنة البت بالطعون انما تنصرف قطعيته إلى صلاحية الآلية للسير من عدمها، ولا تنصرف إلى المشاهدات التي تبقى مجال بحث ومناقشة أمام القضاء. ولما كانت المحكمة قد شكلت خبرة فنية ثلاثية انتهت خبرتها إلى نظامية الهيكل وكانت المحكمة قد قنعت بهذا التقرير، الأمر الذي يجعل حكمها في محله القانوني. لان الأخذ بالخبرة أو إهمالها انما هي أمور موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك. كما ان إعادة الخبرة من الأمور التي تدخل في صلاحياتها وليست ملزمة بإعادتها طالما انها قنعت بالخبرة الموجودة لديها . ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد قضت بالدعوى وفق هذه الأسس وردت على الدفوع وناقشت القضية بشكل صحيح مما يجعل الحكم صحيحاً والطعن مرفوضاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن. 2 – إعفاء الإدارة من الرسم.