لقاضي التحقيق سلطة تقديرية في تقدير كفاية الأدلة، ولا يُشترط لاستكمال التحقيق أو إيقافه عددٌ معين من الشهود ما دامت الأدلة المتوافرة كافية.
«قاضي التحقيق غير مقيد بعدد معين من الشهود وله أن يوقف التحقيق متى وجد الأدلة كافية.» قرار محكمة النقض – أساس 2604 قرار 2688 تاريخ 22/12/1994.