التعويض عن الضرر المادي أو المعنوي مشروط بثبوت الضرر، وعبء إثبات هذا الضرر يقع على عاتق المدعي.
الاجتهاد مستقر على انه لا تحكم المحكمة بالتعويض عن الضررالمادي والمعنوي الابعد الثبوت وعلى الجهة المدعية ان تثبت دعواها