• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد مستقر على انه لا تحكم المحكمة بالتعويض عن الضررالمادي والمعنوي الابعد الثبوت وعلى الجهة المدعية ان تثبت دعواها

التعويض عن الضرر المادي أو المعنوي مشروط بثبوت الضرر، وعبء إثبات هذا الضرر يقع على عاتق المدعي.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على انه لا تحكم المحكمة بالتعويض عن الضررالمادي والمعنوي الابعد الثبوت وعلى الجهة المدعية ان تثبت دعواها