• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحكيم - إعادة - اختلاف تقرير التحكيم الجديد عن السابق:

إعادة التحكيم تستلزم تشكيل هيئة تحكيم جديدة من محكمين غير المشاركين في التحكيم السابق، ويجوز لتقريرها أن يخلص إلى مسؤولية تختلف عن التقرير الأول متى كان ذلك ضمن نطاق إعادة النظر.

نص الاجتهاد

تحكيم – إعادة – اختلاف تقرير التحكيم الجديد عن السابق: – في حالة إعادة التحكيم يتوجب أن يكون الحكمان من غير الذين شاركوا في التحكيم الأول. – لا مانع من أن يكون تقرير الحكمين الجديد قد حدد المسؤولية خلافا للتقرير الأول الذي أهملته المحكمة. القضية 2119 أساس لعام 1994 قرار 1974 لعام 1994 تاريخ 27/12/ 1994