• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في قيام المانع الأدبي بعلة الزوجية تكون بتاريخ نشوء الالتزام لا بتاريخ توثيقه

لا يمنع توثيق الالتزام بسند خطي في وقت سابق من التمسك بالمانع الأدبي الناشئ عن الزوجية إذا كان الالتزام محل النزاع قد وُجد في وقت لاحق كانت فيه الزوجية قائمة؛ لأن تقدير المانع الأدبي يتحدد بتاريخ نشوء الالتزام لا بتاريخ تنظيم السند.

نص الاجتهاد

إن توثيق التزام بسند خطي بين طرفين في زمن ليس من شأنه أن يمنع الاحتجاج بالمانع الأدبي لعلة الزوجية في زمن لاحق لأن العبرة في وجود المانع الأدبي أو عدمه لتاريخ نشوء الالتزام المناقشة: إنه وإن تكن المادة /57/ من قانون البينات لم تعين المانع الأدبي على سبيل الحصر ولم تضع له قيوداً باعتبار أن نصها جاء عاماً مطلقاً والموانع المذكورة بها جاءت على سبيل المثال لا الحصر، إنما لما كانت المادة المذكورة نصت بصراحة على أن الزوجية من الموانع الأدبية.وكان توثيق الالتزام بسند خطي بين طرفين في زمن سابق ليس من شأنه أن يمنع الاحتجاج بالمانع الأدبي لعلة الزوجية في التزام قام بين الطرفين أنفسهما إذا أصبحا زوجين في زمن لاحق، لأن العبرة في وجود المانع الأدبي أو عدمه لتاريخ نشوء الالتزام، ولما كانت الجهة المميزة تدعي وجود زوجية قائمة بينةا وبين الجهة المميز عليها، وان الالتزام بمبلغ (250) ل.س نشأ في ظل قيام الزوجية، وكان على محكمة الموضوع أن تبحث هذا الدفع وتستثبته وترتب أثره على ضوء ما سيظهر لها. وكان استثبات المبلغ المبحوث عنه بالشهادة ولو كان يزيد عن المائة ليرة سورية مقبولاً بفرض وجود زوجية الأمر المتروك تقديره لقاضي الموضوع، وكان الحكم مثلوماً من الجهة المذكورة وحرياً بالنقض.