الأصل أن قبول الزوجين تعيين حكمين من غير الأقارب يفيد تعذر أو عدم صلاحية الأقارب للتحكيم، وتقدير الإساءة وآثارها من سلطة الحكمين وحدهما، ولا تراقبهما المحكمة في هذا التقدير، كما أن طلب التفريق مستقل عن ثبوت الإساءة ولا يلازمه.
تفريق – تعيين الحكمين – أباعد – تقدير الإساءة وآثارها: – استقر الاجتهاد على أن طلب الزوجين تعيين حكمين من الأباعد وعدم الاعتراض على ذلك يعني عدم وجود من يصلح للتحكيم من الأقارب. – تقدير الإساءة وآثارها من الأمور المنوطة بقناعة الحكمين، ولا رقابة للمحكمة عليهما في ذلك. – طلب التفريق لا علاقة له بالإساءة ولا رابطة بينهما. القضية 2145 أساس لعام 1994 قرار 2075 لعام 1994 تاريخ 27/12/1994