• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقرير الحكمين في التفريق لا يطعن فيه إلا بالتزوير ولا تعاد التحكيم إلا عند مخالفة القانون أو اختلاف الحكمين

الأصل في تقرير الحكمين أنه صحيح ونافذ ما لم يُثبت تزويره، ولا تلتزم المحكمة بإعادة التحكيم إلا إذا خالف الحكمان القانون أو اختلفا في النتيجة.

نص الاجتهاد

تفريق – أصول – تحكيم – تقرير – إعادة: – المحكمة غير ملزمة بإعادة التحكيم إلا إذا خالف الحكمان القانون أو اختلفا. – تقرير الحكمين يعتبر صحيحا ولا يطعن فيه إلا بالتزوير. القضية 2145 أساس لعام 1994 قرار 2075 لعام 1994 تاريخ 27/12/1994