الأصل في تقرير الحكمين أنه صحيح ونافذ ما لم يُثبت تزويره، ولا تلتزم المحكمة بإعادة التحكيم إلا إذا خالف الحكمان القانون أو اختلفا في النتيجة.
تفريق – أصول – تحكيم – تقرير – إعادة: – المحكمة غير ملزمة بإعادة التحكيم إلا إذا خالف الحكمان القانون أو اختلفا. – تقرير الحكمين يعتبر صحيحا ولا يطعن فيه إلا بالتزوير. القضية 2145 أساس لعام 1994 قرار 2075 لعام 1994 تاريخ 27/12/1994