إذا اتفق الزوجان أو لم يعترضا على تعيين حكمين من الأباعد، عُدّ ذلك قرينة على عدم صلاحية الأقارب للتحكيم؛ وتقدير الإساءة وآثارها من المسائل التي يختص بها الحكمان وتخرج عن رقابة المحكمة ما دام عملهما ضمن حدود التحكيم.
القضية 2119 أساس لعام 1994 قرار 1974 لعام 1994 تاريخ 27/12/ 1994 المبدأ: تفريق تعيين الحكمين أباعد تقدير الإساءة وآثارها: استقر الاجتهاد على أن طلب الزوجين تعيين حكمين من الأباعد وعدم الاعتراض على ذلك يعني عدم وجود من يصلح للتحكيم من الأقارب. تقدير الإساءة وآثارها من الأمور المنوطة بقناعة الحكمين، ولا رقابة للمحكمة عليهما في ذلك. طلب التفريق لا علاقة له بالإساءة ولا رابطة بينهما.