لا تُقبل الدعوى إلا إذا توافرت صفة الخصومة في أطرافها جميعاً، المدعي والمدعى عليه، لأن الصفة من شروط القبول الأساسية.
الصفة شرط أساسي لقبول الدعوى وهي تسري بحق الطرفين المدعي والمدعى عليه