الأصل أن مشروعية الأعمال والتصرفات تتوقف على استنادها إلى نص أو قاعدة قانونية؛ فإذا خلا العمل من هذا السند عُدّ غير مشروع.
كل عمل لا يستند إلى نص أو قانون هو عمل غير مشروع