• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كل عمل لا يستند إلى نص قانوني أو سند تشريعي يعد غير مشروع

الأصل أن مشروعية الأعمال والتصرفات تتوقف على استنادها إلى نص أو قاعدة قانونية؛ فإذا خلا العمل من هذا السند عُدّ غير مشروع.

نص الاجتهاد

كل عمل لا يستند إلى نص أو قانون هو عمل غير مشروع