• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحقوق المقيدة في السجل العقاري لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن

كل حق مسجل بالسجل العقاري لا يلحقه التقادم، فلا يترتب على مضي الزمن سقوطه أو اكتسابه للغير بالتقادم.

نص الاجتهاد

كل حق مسجل بالسجل العقاري لا يلحقه التقادم مهما طال الزمن