كل حق مسجل بالسجل العقاري لا يلحقه التقادم، فلا يترتب على مضي الزمن سقوطه أو اكتسابه للغير بالتقادم.
كل حق مسجل بالسجل العقاري لا يلحقه التقادم مهما طال الزمن