إعادة المحاكمة لا تُبنى إلا على غش إيجابي ثابت صادر عن الخصوم، أما السكوت أو الكتمان أو إخفاء الحقيقة بذاته فلا يُعد غشاً مبرراً لإعادة المحاكمة.
استقر الاجتهاد على أنه لا بد من أجل إعادة المحاكمة أن يقع من الخصوم عمل إيجابي يعتبر غشا فالسكوت والكتمان وإخفاء الحقيقة ليس غشا