• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة المحاكمة لا تجوز إلا عند ثبوت غش إيجابي من الخصوم ولا يكفي السكوت أو الكتمان

إعادة المحاكمة لا تُبنى إلا على غش إيجابي ثابت صادر عن الخصوم، أما السكوت أو الكتمان أو إخفاء الحقيقة بذاته فلا يُعد غشاً مبرراً لإعادة المحاكمة.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أنه لا بد من أجل إعادة المحاكمة أن يقع من الخصوم عمل إيجابي يعتبر غشا فالسكوت والكتمان وإخفاء الحقيقة ليس غشا