الغش الموجب لإعادة المحاكمة لا يُعتدّ به إلا بتوافر ثلاثة شروط مجتمعة: أن يقع أثناء المحاكمة، وأن يكون مجهولاً لدى الخصم على وجه يستحيل معه دفعه مادياً أو أدبياً، وأن يكون قد أثّر في قضاء المحكمة.
يجب أن تتوفر في الغش الموجب لإعادة المحاكمة ثلاثة شروط الاول أن يستعمل الخصم أثناء المحاكمة والثاني أن يكون ذلك مجهولا لدى الخصم أثناء المحاكمة بحيث يستحيل دفعه استحالة مادية أم أدبية الثالث أن يكون الغش قد أثر في حكم المحكمة