استحقاق نفقة القريب مشروط اجتماعاً بإعسار طالب النفقة ويسار الملزَم بها، فلا تقوم النفقة مع فقد أحد الشرطين.
نفقة القريب لا تتوجب إلا بعد توفر شرطين متلازمين الأول اعسار طالب النفقة والثاني يسار المطلوب منه الأنفاق