• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب نفقة القريب عند إعسار طالبها ويسار من تلزمه النفقة

استحقاق نفقة القريب مشروط اجتماعاً بإعسار طالب النفقة ويسار الملزَم بها، فلا تقوم النفقة مع فقد أحد الشرطين.

نص الاجتهاد

نفقة القريب لا تتوجب إلا بعد توفر شرطين متلازمين الأول اعسار طالب النفقة والثاني يسار المطلوب منه الأنفاق